43/ 3203 - (وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنَّه سُئلَ أَعَلى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قالَ: بَلغنَا أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قدْ صُنِعَ لهُ ذلِكَ فلمْ يقْتل مَنْ صنَعَه، وكانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. أَخْرَجَه البُخاريُّ)(1). [صحيح]
حديث جندب: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(2).
قال الترمذي(3) بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا في هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي(4) البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف.
قال(5): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي(6): إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم يرَ عليه قتلًا. اهـ.
وأخرج هذا الحديث الحاكم(7) والبيهقي(8).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(9) وعبد الرزاق(10).--------------------------------------------
= (18747) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 136) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر … وذكره. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
والأثر موقوف صحيح.
(1) في صحيحه رقم (3268).
(2) قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك، وعن ابن معين قال: ليس بشيء.
[التاريخ الكبير (1/ 372) والمجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248)].
(3) في السنن (4/ 60).
(4) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري القاضي: ثقة من السادسة. التقريب رقم الترجمة (483).
(5) أي الترمذي في سننه (4/ 60).
(6) البيان للعمراني (1/ 672).
(7) في المستدرك (4/ 360) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(9) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(10) في "المصنف" رقم (18745) وقد تقدم.
حديث جندب: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(2).
قال الترمذي(3) بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا في هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي(4) البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف.
قال(5): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي(6): إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم يرَ عليه قتلًا. اهـ.
وأخرج هذا الحديث الحاكم(7) والبيهقي(8).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(9) وعبد الرزاق(10).--------------------------------------------
= (18747) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 136) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر … وذكره. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
والأثر موقوف صحيح.
(1) في صحيحه رقم (3268).
(2) قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك، وعن ابن معين قال: ليس بشيء.
[التاريخ الكبير (1/ 372) والمجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248)].
(3) في السنن (4/ 60).
(4) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري القاضي: ثقة من السادسة. التقريب رقم الترجمة (483).
(5) أي الترمذي في سننه (4/ 60).
(6) البيان للعمراني (1/ 672).
(7) في المستدرك (4/ 360) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(9) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(10) في "المصنف" رقم (18745) وقد تقدم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 472)