وقال النووي في الروضة(1): الزنديق الذي لا ينتحل دينه. وقد اختلف الناس في الذين وقع لهم مع عليّ ما وقع، وسيأتي(2).
قوله: (لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله") أي: لنهيه عن القتل بالنار بقوله: "لا تعذبوا بعذاب الله"، وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة.
وقد أخرج البخاري(3) من حديث أبي هريرة حديثًا وفيه: "وإن النار لا يعذب بها إلا الله"، ذكره البخاري في الجهاد.
وأخرج أبو داود(4) من حديث ابن مسعود في قصة بلفظ: "وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
قوله: (من بدّل دينَهُ فاقتلُوه)، هذا ظاهره العموم في كل من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تُجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدّل دينه في الظاهر ولكن مع الإكراه، هكذا في الفتح(5).
قال فيه: واستدلَّ به على قتل المرتدَّة كالمرتدِّ، وخصَّته الحنفية(6) بالذكر، وتمسّكوا بحديث النهي عن قتل النساء.
وحمل الجمهور(7) النهي على الكافرة الأصلية؛ إذ لم تباشر القتال لقوله في--------------------------------------------
(1) في "لغات الروضة" كما في الفتح (12/ 271).
• "لغات الروضة" النووي، (أبو زكريا، يحيى بن شرف. ت 676 هـ). سماه السخاوي في (ترجمة الإمام النووي) (15): "الإرشادات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات". عدّه بعضهم من الكتب المفقودة …
[معجم المصنفات (ص 340) رقم (1081)].
(2) قريبًا يأتي تخريجه وهو من حديث ابن عباس.
(3) في صحيحه رقم (3016).
(4) في سننه رقم (2675).
وهو حديث صحيح.
(5) "الفتح" (12/ 272).
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 702) وبدائع الصنائع (7/ 135).
(7) المغني (12/ 264 - 265).
قوله: (لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله") أي: لنهيه عن القتل بالنار بقوله: "لا تعذبوا بعذاب الله"، وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة.
وقد أخرج البخاري(3) من حديث أبي هريرة حديثًا وفيه: "وإن النار لا يعذب بها إلا الله"، ذكره البخاري في الجهاد.
وأخرج أبو داود(4) من حديث ابن مسعود في قصة بلفظ: "وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
قوله: (من بدّل دينَهُ فاقتلُوه)، هذا ظاهره العموم في كل من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تُجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدّل دينه في الظاهر ولكن مع الإكراه، هكذا في الفتح(5).
قال فيه: واستدلَّ به على قتل المرتدَّة كالمرتدِّ، وخصَّته الحنفية(6) بالذكر، وتمسّكوا بحديث النهي عن قتل النساء.
وحمل الجمهور(7) النهي على الكافرة الأصلية؛ إذ لم تباشر القتال لقوله في--------------------------------------------
(1) في "لغات الروضة" كما في الفتح (12/ 271).
• "لغات الروضة" النووي، (أبو زكريا، يحيى بن شرف. ت 676 هـ). سماه السخاوي في (ترجمة الإمام النووي) (15): "الإرشادات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات". عدّه بعضهم من الكتب المفقودة …
[معجم المصنفات (ص 340) رقم (1081)].
(2) قريبًا يأتي تخريجه وهو من حديث ابن عباس.
(3) في صحيحه رقم (3016).
(4) في سننه رقم (2675).
وهو حديث صحيح.
(5) "الفتح" (12/ 272).
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 702) وبدائع الصنائع (7/ 135).
(7) المغني (12/ 264 - 265).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 514)