وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه.
قوله: (وإذا رجل عنده .. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال الحافظ(1): ولم أقف على اسمه.
قوله: (قضاء الله) خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب.
قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني(2): "فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها".
ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار.
قوله: (هل من مُغْرِبَة خبرٍ) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة.
قال الرافعي(3): شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.
قوله: (هلَّا حبستموه .. إلخ)، وكذلك قوله في الحديث الأول(4): "فدعاه عشرين ليلة .. إلخ"، استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله.
وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك من الأدلة.
قال ابن بطال(5): اختلفوا في استتابة المرتد، فقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور.
وقيل: يجب قتله في الحال، وإليه ذهب الحسن(6) وطاوس(7)، وبه قال--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 274).
(2) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 66).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 261) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 94).
(4) تقدم برقم (3215) من كتابنا هذا.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 571 - 572).
(6) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 429 - 430).
انظر: المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).
(7) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 572) وابن قدامة في المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).
قوله: (وإذا رجل عنده .. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال الحافظ(1): ولم أقف على اسمه.
قوله: (قضاء الله) خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب.
قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني(2): "فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها".
ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار.
قوله: (هل من مُغْرِبَة خبرٍ) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة.
قال الرافعي(3): شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.
قوله: (هلَّا حبستموه .. إلخ)، وكذلك قوله في الحديث الأول(4): "فدعاه عشرين ليلة .. إلخ"، استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله.
وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك من الأدلة.
قال ابن بطال(5): اختلفوا في استتابة المرتد، فقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور.
وقيل: يجب قتله في الحال، وإليه ذهب الحسن(6) وطاوس(7)، وبه قال--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 274).
(2) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 66).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 261) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 94).
(4) تقدم برقم (3215) من كتابنا هذا.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 571 - 572).
(6) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 429 - 430).
انظر: المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).
(7) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 572) وابن قدامة في المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 520)