كمذهب أحمد ومن وافقه جمعًا بينهما" انتهى.
ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني(1) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا" ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك(2). قال الحافظ(3): وإسناده ضعيف جدًّا.
ويؤيده أيضًا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي(4) وابن أبي شيبة(5) والبيهقي(6) "أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ". وعلقه البخاري(7).
وعنه أيضًا: "أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم" ذكره في التلخيص لابن حجر(8).
وعن ابن عباس [رضي الله عنه](9) أَنه قال: "اغسل أَثر [المحاجم](10) عنك وحسبك" رواه الشافعي(11).
وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي(12) ووصله البيهقي في المعرفة(13) وكذا عن أَبي هريرة موقوفًا(14).--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 157 رقم 28).
(2) قال أحمد: حديثهُ حديث أهل الكذب، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال غير واحد: متروك. "الميزان" (4/ 6 - 7 رقم 8056).
(3) في "التلخيص" (1/ 113).
(4) كما في "معرفة السنن والآثار" (2/ 418 رقم 1153).
(5) في "المصنف" (1/ 138).
(6) في السنن الكبرى (1/ 141).
(7) في صحيحه (1/ 280) رقم الباب (34).
(8) في "التلخيص" (1/ 114).
(9) زيادة من (جـ).
(10) في (جـ): (الحجامة).
(11) كما في "معرفة السنن والآثار" (2/ 419 رقم 1157).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 44) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 140).
(12) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 420).
(13) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 114).
(14) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 114).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 203)