قال في مختصر النهاية(1): هو المكان المرتفع.
قوله: (خبيب) بضم الخاء المعجمة، وفتح الموحدة، وسكون التحتية، وآخره موحدة أيضًا، وهو ابن عديٍّ من الأنصار.
قوله: (ابن دثنة) بفتح الدال المهملة، وكسر المثلثة، بعدها نون، واسمه زيد.
قوله: (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق، قوله: وعالجوه، أي: مارسوه؛ والمراد: أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى.
والاستحداد(2): حلق العانة.
والقطف(3): العنقود، وهو اسمٌ لكل ما تقطفه.
والشلو(4): العضو من الإنسان.
والممزع(5) - بتشديد الزاي بعدها مهملة -: المفرق، والظلَّة(6): الشيء المظلُّ من فوق.
والدبر(7) - بتشديد الدال [المهملة](8) وسكون الباء وبعدها راء مهملة -: جماعة النحل.
وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بهذا الحديث: على أنه يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر، وهكذا ترجم البخاريُّ(9) على هذا الحديث: "باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر" أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟.
ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما وقع من الثلاثة--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 750).
وانظر: "الفائق" (3/ 92).
(2) النهاية (1/ 346). والفائق (1/ 264).
(3) النهاية (2/ 471). والفائق (3/ 60).
(4) النهاية (1/ 888). والفائق (2/ 193) والمجموع المغيث (2/ 219).
(5) النهاية (2/ 655).
(6) النهاية (2/ 142).
(7) النهاية (1/ 551) والفائق (1/ 410).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(9) في صحيحه (6/ 165 رقم الباب 158 - مع الفتح).
قوله: (خبيب) بضم الخاء المعجمة، وفتح الموحدة، وسكون التحتية، وآخره موحدة أيضًا، وهو ابن عديٍّ من الأنصار.
قوله: (ابن دثنة) بفتح الدال المهملة، وكسر المثلثة، بعدها نون، واسمه زيد.
قوله: (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق، قوله: وعالجوه، أي: مارسوه؛ والمراد: أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى.
والاستحداد(2): حلق العانة.
والقطف(3): العنقود، وهو اسمٌ لكل ما تقطفه.
والشلو(4): العضو من الإنسان.
والممزع(5) - بتشديد الزاي بعدها مهملة -: المفرق، والظلَّة(6): الشيء المظلُّ من فوق.
والدبر(7) - بتشديد الدال [المهملة](8) وسكون الباء وبعدها راء مهملة -: جماعة النحل.
وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بهذا الحديث: على أنه يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر، وهكذا ترجم البخاريُّ(9) على هذا الحديث: "باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر" أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟.
ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما وقع من الثلاثة--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 750).
وانظر: "الفائق" (3/ 92).
(2) النهاية (1/ 346). والفائق (1/ 264).
(3) النهاية (2/ 471). والفائق (3/ 60).
(4) النهاية (1/ 888). والفائق (2/ 193) والمجموع المغيث (2/ 219).
(5) النهاية (2/ 655).
(6) النهاية (2/ 142).
(7) النهاية (1/ 551) والفائق (1/ 410).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(9) في صحيحه (6/ 165 رقم الباب 158 - مع الفتح).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 136)