قال ابن عبد البر(1): إنْ أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله.
[الباب الثلاثون] بابُ تنفيلِ سريَّة الجيش عليه واشتِرَاكِهِمَا في الغنائِمِ
129/ 3361 - (عَنْ حَبيبِ بْنِ مَسْلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَدْأَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجْعتِهِ. رواهُ أَحمدُ(2) وأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
130/ 3362 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ في الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. رواهْ أَحَمدُ(4) وابْنُ ماجَهْ(5) والتِّرمذيُّ)(6). [حسن لغيره]
131/ 3363 - (وفي روايَةٍ: كانَ إذَا [غابَ](7) في أَرْضِ الْعَدُوّ نَفَّلَ--------------------------------------------
(1) التمهيد (10/ 74).
(2) في المسند (4/ 160).
(3) في سننه رقم (2749).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 240) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3525) وفي "مسند الشاميين" رقم (1518) و (3551) والبيهقي (6/ 314) من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عنه.
• وأخرجه أبو داود رقم (2750) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3522)، (3523) (3524)، (3527)، (3531) وفي "مسند الشاميين" رقم (1365)، (3549) (3550) و (3552)، والحاكم (2/ 133) وابن أبي شيبة (14/ 456) من طرق عن مكحول به.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 319 - 320).
(5) في سننه رقم (2852).
(6) في سننه رقم (1561) وفي "العلل الكبير" (2/ 665).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (14/ 456 - 457) والشاشي رقم (1170، 1171، 1172) وعبد الرزاق رقم (9334). بسند ضعيف.
لكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب كما في المسند (أغار).
[الباب الثلاثون] بابُ تنفيلِ سريَّة الجيش عليه واشتِرَاكِهِمَا في الغنائِمِ
129/ 3361 - (عَنْ حَبيبِ بْنِ مَسْلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَدْأَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجْعتِهِ. رواهُ أَحمدُ(2) وأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
130/ 3362 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ في الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. رواهْ أَحَمدُ(4) وابْنُ ماجَهْ(5) والتِّرمذيُّ)(6). [حسن لغيره]
131/ 3363 - (وفي روايَةٍ: كانَ إذَا [غابَ](7) في أَرْضِ الْعَدُوّ نَفَّلَ--------------------------------------------
(1) التمهيد (10/ 74).
(2) في المسند (4/ 160).
(3) في سننه رقم (2749).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 240) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3525) وفي "مسند الشاميين" رقم (1518) و (3551) والبيهقي (6/ 314) من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عنه.
• وأخرجه أبو داود رقم (2750) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3522)، (3523) (3524)، (3527)، (3531) وفي "مسند الشاميين" رقم (1365)، (3549) (3550) و (3552)، والحاكم (2/ 133) وابن أبي شيبة (14/ 456) من طرق عن مكحول به.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 319 - 320).
(5) في سننه رقم (2852).
(6) في سننه رقم (1561) وفي "العلل الكبير" (2/ 665).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (14/ 456 - 457) والشاشي رقم (1170، 1171، 1172) وعبد الرزاق رقم (9334). بسند ضعيف.
لكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب كما في المسند (أغار).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 182)