[الحديث](1) أخرجه أيضًا الترمذي(2) والحاكم(3) والبيهقي(4) جميعًا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعًا موصولًا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ(5). وأيضًا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال: "إن رجلًا" فذكره مرسلًا كما رواه النسائي(6). وأصل القصة في الصحيحين(7) وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة.
والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود(8) وابن عمر(9) والزهري(10) والشافعي(11) وأَصحابه--------------------------------------------
(1) في (ب): (و).
(2) في السنن (5/ 291 رقم 3113).
(3) في المستدرك (1/ 135) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي.
(4) في "الخلافيات" (2/ 163 رقم 434) وفي السنن الكبرى (1/ 125).
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل.
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ سِتّ سنين، وقد روي عن عمر.
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل" اهـ.
(5) انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي ص (275 - 276). و"الاستذكار" (3/ 56 رقم 2676).
(6) في "التفسير" رقم (267).
(7) البخاري رقم (526) و (4687) ومسلم رقم (2763).
وابن ماجه رقم (1398) و (4254). كلهم من حديث ابن مسعود.
(8) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 11) عن عبد الله بن مسعود قال: "القبلة من اللمس، فيها الوضوء".
وأخرجه الدراقطني (1/ 145) وقال: صحيح. وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 133 رقم 500) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 45، 166) والطبراني في الكبير (9/ 285 رقم 9227).
(9) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 10) عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء".
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 144) وقال: صحيح.
(10) أخرج مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 135) عن الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء".
(11) انظر: الأم للشافعي (1/ 74 - 76).
والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود(8) وابن عمر(9) والزهري(10) والشافعي(11) وأَصحابه--------------------------------------------
(1) في (ب): (و).
(2) في السنن (5/ 291 رقم 3113).
(3) في المستدرك (1/ 135) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي.
(4) في "الخلافيات" (2/ 163 رقم 434) وفي السنن الكبرى (1/ 125).
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل.
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ سِتّ سنين، وقد روي عن عمر.
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل" اهـ.
(5) انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي ص (275 - 276). و"الاستذكار" (3/ 56 رقم 2676).
(6) في "التفسير" رقم (267).
(7) البخاري رقم (526) و (4687) ومسلم رقم (2763).
وابن ماجه رقم (1398) و (4254). كلهم من حديث ابن مسعود.
(8) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 11) عن عبد الله بن مسعود قال: "القبلة من اللمس، فيها الوضوء".
وأخرجه الدراقطني (1/ 145) وقال: صحيح. وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 133 رقم 500) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 45، 166) والطبراني في الكبير (9/ 285 رقم 9227).
(9) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 10) عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء".
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 144) وقال: صحيح.
(10) أخرج مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 135) عن الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء".
(11) انظر: الأم للشافعي (1/ 74 - 76).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)