180/ 3412 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصَابَ غَنِيمَةً أمَرَ بِلالًا فَنادَى فِيَ النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنائمِهمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فَجاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذلكَ بِزِمامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقال: يا رَسُولَ الله هَذَا فِيما كُنَّا أصَبْنا مِنَ الغَنِيمةِ، فَقالَ: "أَسمِعْتَ بِلالًا نادَى ثَلاثًا؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أنْ تَجِيءَ بِهِ؟ "، فاعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقالَ: "كُنْ أنْتَ تجِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَلَنْ أقبَلَهُ مِنْكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2). [حسن]
قالَ البُخارِيُّ(3): قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الغالّ، وَلْم يأمُرْ بِحَرْقِ مَتاعِهِ).
181/ 3413 - (وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أرْضَ الرُّومِ فأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسألَ سَالمًا عَنْهُ، فَقالَ: سَمِعْتُ أبي يُحدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فأحْرِقُوا مَتاعَهُ وَاضْربُوهُ"، قالَ: فَوَجَدَ فِي مَتاعِهِ مُصْحَفًا، فسألَ سالِمًا عَنْهُ، فَقالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 213).
(2) في سننه رقم (2712).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4809) والحاكم (2/ 127) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 293، 324) و (9/ 102) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) قال البخاري في صحيحه (6/ 187 رقم الباب (190) - مع الفتح): "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه حرَّق متاعه، وهذا أصح". اهـ.
وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم (1461): "قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". اهـ.
(4) في المسند (1/ 22).
(5) في سننه رقم (2713).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1461) وسعيد بن منصور رقم (2729) وابن أبي شيبة (10/ 52) والبزار رقم (123) وأبو يعلى رقم (204) والحاكم (2/ 127) والبيهقي (9/ 102 - 103) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1377) والجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" =
قالَ البُخارِيُّ(3): قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الغالّ، وَلْم يأمُرْ بِحَرْقِ مَتاعِهِ).
181/ 3413 - (وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أرْضَ الرُّومِ فأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسألَ سَالمًا عَنْهُ، فَقالَ: سَمِعْتُ أبي يُحدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فأحْرِقُوا مَتاعَهُ وَاضْربُوهُ"، قالَ: فَوَجَدَ فِي مَتاعِهِ مُصْحَفًا، فسألَ سالِمًا عَنْهُ، فَقالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 213).
(2) في سننه رقم (2712).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4809) والحاكم (2/ 127) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 293، 324) و (9/ 102) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) قال البخاري في صحيحه (6/ 187 رقم الباب (190) - مع الفتح): "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه حرَّق متاعه، وهذا أصح". اهـ.
وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم (1461): "قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". اهـ.
(4) في المسند (1/ 22).
(5) في سننه رقم (2713).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1461) وسعيد بن منصور رقم (2729) وابن أبي شيبة (10/ 52) والبزار رقم (123) وأبو يعلى رقم (204) والحاكم (2/ 127) والبيهقي (9/ 102 - 103) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1377) والجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 248)