وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل(1) وإسحاق بن راهويه(2) ويحيى بن يحيى(3) وأبو بكر بن المنذر(4)، وابن خزيمة(5) واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي(6)، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن جماعة من الصحابة، كذا قال النووي: ونسبه في البحر(7) إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن.
قال البيهقي(8): حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإِبل قلت به. قال البيهقي(9): قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب.
واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة(10) وابن حبان(11) من حديث جابر--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" (1/ 250).
(2) حكاه عنه الترمذي في "السنن" (1/ 123).
(3) هو يحيى بن يحيى بن قيس أبو عثمان الغساني، قال ابن سعد: عالم بالفتيا، وقال ابن معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم.
ولد سنة (64 هـ) وتوفي سنة (135 هـ).
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 197) و"ميزان الاعتدال" (4/ 413) و"التاريخ الكبير" (8/ 310).
(4) في "الأوسط" (1/ 138) حيث قال: "والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين - أي حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة - وجودة إسنادهما" اهـ.
(5) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1/ 21 - 22 رقم الباب 24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.
(6) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 444 - 455) رقم الباب (32).
(7) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 96).
(8) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1329).
(9) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1330، 1331).
(10) أخرجه أبو داود رقم (192) والنسائي (1/ 108).
(11) في "صحيحه" (3/ 416 - 417 رقم 1134).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (43) وابن الجارود رقم (24) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 67) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 155 - 156) وابن حزم في "المحلى" (1/ 243) وأحمد (3/ 307، 322) كلهم من حديث جابر بن عبد الله. =
قال البيهقي(8): حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإِبل قلت به. قال البيهقي(9): قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب.
واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة(10) وابن حبان(11) من حديث جابر--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" (1/ 250).
(2) حكاه عنه الترمذي في "السنن" (1/ 123).
(3) هو يحيى بن يحيى بن قيس أبو عثمان الغساني، قال ابن سعد: عالم بالفتيا، وقال ابن معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم.
ولد سنة (64 هـ) وتوفي سنة (135 هـ).
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 197) و"ميزان الاعتدال" (4/ 413) و"التاريخ الكبير" (8/ 310).
(4) في "الأوسط" (1/ 138) حيث قال: "والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين - أي حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة - وجودة إسنادهما" اهـ.
(5) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1/ 21 - 22 رقم الباب 24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.
(6) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 444 - 455) رقم الباب (32).
(7) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 96).
(8) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1329).
(9) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 رقم 1330، 1331).
(10) أخرجه أبو داود رقم (192) والنسائي (1/ 108).
(11) في "صحيحه" (3/ 416 - 417 رقم 1134).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (43) وابن الجارود رقم (24) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 67) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 155 - 156) وابن حزم في "المحلى" (1/ 243) وأحمد (3/ 307، 322) كلهم من حديث جابر بن عبد الله. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)