حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا الحاكم(1) والدارقطني(2) والبيهقي(3).
[وحديث أبي موسى الثاني](4) قال في "مجمع الزوائد"(5): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك(6).
وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.
وأورده الحافظ في "التلخيص"(7) من كتاب الشهادات وسكت عنه.
وقال في "مجمع الزوائد"(8): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب(9) الأيمان" إن شاء الله [تعالى](10).
قوله: (فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس(11): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.--------------------------------------------
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 352 - 353 رقم 581)].
(1) في المستدرك (1/ 50) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) في "العلل" (7/ 238) س (1319).
(3) في السنن الكبرى (10/ 215).
(4) في المخطوط (ب): (وحديثه الثاني).
(5) (8/ 113).
(6) علي بن زيد بن جدعان قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه. [تاريخ ابن معين (3/ 84) و (4/ 276) والجرح والتعديل (6/ 186) والكامل (5/ 1840) والميزان (3/ 128)].
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 366).
(8) (8/ 113).
(9) في الباب العاشر من كتاب الأيمان عند الحديث (3830 - 3831) من كتابنا هذا.
(10) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(11) القاموس المحيط ص 598.
[وحديث أبي موسى الثاني](4) قال في "مجمع الزوائد"(5): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك(6).
وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.
وأورده الحافظ في "التلخيص"(7) من كتاب الشهادات وسكت عنه.
وقال في "مجمع الزوائد"(8): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب(9) الأيمان" إن شاء الله [تعالى](10).
قوله: (فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس(11): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.--------------------------------------------
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 352 - 353 رقم 581)].
(1) في المستدرك (1/ 50) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) في "العلل" (7/ 238) س (1319).
(3) في السنن الكبرى (10/ 215).
(4) في المخطوط (ب): (وحديثه الثاني).
(5) (8/ 113).
(6) علي بن زيد بن جدعان قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه. [تاريخ ابن معين (3/ 84) و (4/ 276) والجرح والتعديل (6/ 186) والكامل (5/ 1840) والميزان (3/ 128)].
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 366).
(8) (8/ 113).
(9) في الباب العاشر من كتاب الأيمان عند الحديث (3830 - 3831) من كتابنا هذا.
(10) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(11) القاموس المحيط ص 598.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 485)