قال(1): "أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماعِ المسلمين".
قال(2): "ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو في عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أَو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أَو الطعام أو غيره، أو أنه صلَّى ثلاث ركعات أم أربعًا، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أَشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث" اهـ.
وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه.
وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، ولهذا قال المصنف(3) عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اهـ. على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيدًا للجواب خلاف في الأصول مشهور.
[الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
24/ 261 - (عن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغير طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(2) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 125).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (2/ 19 - 20، 39، 51، 57، 73) ومسلم (1/ 204 رقم 224) والترمذي (1/ 5 رقم 1) وابن ماجه (1/ 100 رقم 272).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 234) والطيالسي رقم (1874) وابن خزيمة (1/ 8 رقم 8) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 176) والبيهقي (1/ 42) وابن الجارود رقم (65).
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في =
قال(2): "ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو في عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أَو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أَو الطعام أو غيره، أو أنه صلَّى ثلاث ركعات أم أربعًا، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أَشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث" اهـ.
وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه.
وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، ولهذا قال المصنف(3) عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اهـ. على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيدًا للجواب خلاف في الأصول مشهور.
[الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
24/ 261 - (عن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغير طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(2) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 125).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (2/ 19 - 20، 39، 51، 57، 73) ومسلم (1/ 204 رقم 224) والترمذي (1/ 5 رقم 1) وابن ماجه (1/ 100 رقم 272).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 234) والطيالسي رقم (1874) وابن خزيمة (1/ 8 رقم 8) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 176) والبيهقي (1/ 42) وابن الجارود رقم (65).
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)