قال ابن رسلان راوياً عن القفال(1) أنه قال: إن صحّ الخبر فهو حرام، إلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.
وقال مالك(2)، وأبو حنيفة(3): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي(4)، والليث(5)، وأبو ثور(6). اهـ
وحكى الكراهة في البحر(7) أيضاً عن المؤيد بالله.
والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.
ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود(8) عن ملْقَام بن تَلِبٍّ(9) عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".
وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي(10): إن إسناده غير قويّ.
وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.--------------------------------------------
(1) قال القفال في "حلية العلماء" (3/ 406): "ويحل القنفذ، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل". اهـ.
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 19). والمدونة (2/ 64).
(3) بدائع الصنائع (5/ 36).
(4) البيان للعمراني (4/ 503) والمهذب (2/ 868). والمجموع (9/ 12 - 13).
(5) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(6) موسوعة أبي ثور ص 428. وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(7) البحر الزخار (4/ 331).
(8) في سننه رقم (3798) بسند ضعيف.
(9) ويقال: هلقام، وهو مستور كما في التقريب (2/ 273).
(10) في السنن الكبرى (9/ 326).
وقال مالك(2)، وأبو حنيفة(3): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي(4)، والليث(5)، وأبو ثور(6). اهـ
وحكى الكراهة في البحر(7) أيضاً عن المؤيد بالله.
والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.
ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود(8) عن ملْقَام بن تَلِبٍّ(9) عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".
وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي(10): إن إسناده غير قويّ.
وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.--------------------------------------------
(1) قال القفال في "حلية العلماء" (3/ 406): "ويحل القنفذ، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل". اهـ.
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 19). والمدونة (2/ 64).
(3) بدائع الصنائع (5/ 36).
(4) البيان للعمراني (4/ 503) والمهذب (2/ 868). والمجموع (9/ 12 - 13).
(5) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(6) موسوعة أبي ثور ص 428. وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 341 رقم 1696).
(7) البحر الزخار (4/ 331).
(8) في سننه رقم (3798) بسند ضعيف.
(9) ويقال: هلقام، وهو مستور كما في التقريب (2/ 273).
(10) في السنن الكبرى (9/ 326).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 41)