40/ 3606 - (وَعَنْ أبي لُبابَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ في البُيُوتِ إلَّا الأبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَين فإنَّهُما اللَّذَان يَخْطَفانِ البَصَرَ، وَيتْبَعانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
41/ 3607 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً فَحَرجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثاً، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك شَيء فاقْتُلُوهُ": رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ: "ثَلَاثةَ أيَّامٍ"). [صحيح]
حديث ابن عباس قال الحافظ(5): رجاله رجال الصحيح.
وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
ثم رواه(6) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: "والضفدع"، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، وهو ضعيف(7).
وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم(8) والبيهقي(9)، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي.--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 258)، (9/ 318) وفي المعرفة (14/ 86) رقم (19212). وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (3/ 452) والبخاري رقم (3311) ومسلم رقم (130/ 2233).
(2) في المسند (3/ 41).
(3) في صحيحه رقم (140/ 2236).
(4) في سننه رقم (1484). وهو حديث صحيح.
(5) في "التلخيص" (2/ 524).
(6) أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ 317) بسند ضعيف جداً.
(7) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي: قال النَّسَائِي: متروك.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
[الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (407) والجرح والتعديل (6/ 67) والمجروحين (2/ 148) والميزان (2/ 671) والخلاصة ص 305].
(8) في المستدرك (4/ 411) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(9) في السنن الكبرى (9/ 318).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 59)