لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه، وقد عرفت أنه في صحيح مسلم ما في الباب(1).
قوله: (وقال فيه: بالمنديل) هو أيضًا في صحيح مسلم(2) بلفظ: "فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه".
وفي حديث جابر(3) أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدلّ على أنها لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها.
قوله: (استغفرت له القصعة) فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة عليها؛ لأن استغفار القصعة دليل على كون الفعل مما يثاب عليه الفاعل.
قوله: (إلا أكفنا وسواعدنا) فيه الإِخبار بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا والزهد فيها والانتفاع بالأكفّ والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل، وقد تقدم الكلام على الوضوء مما مست النار.
قوله: (غَمَرَ) بفتح الغين المعجمة والميم معا: هو ريح دسم اللحم وزهومته، كالوضر من السمن، ذكر معنى ذلك في النهاية(4).
قوله: (ولم يغسله) إطلاقه يقتضي حصول السنَّة بمجرّد الغسل بالماء.
قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون، وما في معناهما.
قوله: (وأصابه شيءٌ) في رواية للطبراني(5): "من بات وفي يده ريح غَمَر فأصابه وضح"، أي: برص.
قوله: (فلا يلومنّ إلا نفسه) أي: لأنَّه فرّط بترك الغسل فأتى الشيطان فلحس يده فوقع بها البرص.--------------------------------------------
(1) رقم (3675) من كتابنا هذا.
(2) في "صحيح مسلم" برقم (134/ 2033).
(3) تقدم برقم (3678) من كتابنا هذا.
(4) "النهاية" (2/ 320).
وانظر: "المجموع المغيث" (2/ 576).
(5) في "المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5435).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 30) وقال: إسناده حسن.
قوله: (وقال فيه: بالمنديل) هو أيضًا في صحيح مسلم(2) بلفظ: "فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه".
وفي حديث جابر(3) أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدلّ على أنها لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها.
قوله: (استغفرت له القصعة) فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة عليها؛ لأن استغفار القصعة دليل على كون الفعل مما يثاب عليه الفاعل.
قوله: (إلا أكفنا وسواعدنا) فيه الإِخبار بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا والزهد فيها والانتفاع بالأكفّ والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل، وقد تقدم الكلام على الوضوء مما مست النار.
قوله: (غَمَرَ) بفتح الغين المعجمة والميم معا: هو ريح دسم اللحم وزهومته، كالوضر من السمن، ذكر معنى ذلك في النهاية(4).
قوله: (ولم يغسله) إطلاقه يقتضي حصول السنَّة بمجرّد الغسل بالماء.
قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون، وما في معناهما.
قوله: (وأصابه شيءٌ) في رواية للطبراني(5): "من بات وفي يده ريح غَمَر فأصابه وضح"، أي: برص.
قوله: (فلا يلومنّ إلا نفسه) أي: لأنَّه فرّط بترك الغسل فأتى الشيطان فلحس يده فوقع بها البرص.--------------------------------------------
(1) رقم (3675) من كتابنا هذا.
(2) في "صحيح مسلم" برقم (134/ 2033).
(3) تقدم برقم (3678) من كتابنا هذا.
(4) "النهاية" (2/ 320).
وانظر: "المجموع المغيث" (2/ 576).
(5) في "المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5435).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 30) وقال: إسناده حسن.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 171)