وَحَدِيثِ مُعاوِيَةَ)(1). [ضعيف]
حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، قال المنذري(2): قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وقال الترمذي(3) بعد إخراجه: غريب. اهـ.
قال ابن المديني: لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثًا، وقال أحمد(4): لا بأس به، وقال النَّسَائِي والقطان(5): ليس بالقويّ.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(6)، والمنذري(7)، وهو من طريق محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه.
قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني - وهو ثقة - قال: سمعت النعمان - يعني ابن أبي شيبة [عبيد الجنيدي](8)، وهو أيضًا ثقة - يقول: عن طاوس عن ابن عباس الحديث، وتمامة عند أبي داود(9): "ومن شرب مسكرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".
قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (3389).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 106): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
(2) في المختصر (5/ 263).
(3) في السنن (4/ 297).
(4) في العلل رواية عبد الله (2512): ليس به بأس …
وفي العلل برواية المروذي (85): لين أمره.
وانظر: الجرح والتعديل (1/ 1/ 133) والميزان (1/ 68).
(5) الوهم والإيهام (3/ 129).
(6) في السنن (4/ 86).
(7) في المختصر (5/ 266).
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (عبيد الجَنَدي) كما في المراجع الآتية: في "الجرح والتعديل" (8/ 447 - 448) رقم (2058) والثقات لابن حبان (9/ 258 - 209) و"تهذيب الكمال" (29/ 450 - 451).
(9) في سننه رقم (3680).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 190)