وهي: التي قطع رأسها فصارت كالدنِّ، مشتقة من الجبّ، وهو القطع، لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى.
وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها [يتنفس](1) الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.
قوله: (وأوكه)(2) بفتح الهمزة؛ أي: وإذا فرغت من صبّ الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه؛ أي: [شدّ](3) رأسه بالوكاء، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.
قوله: (تنسح نسخًا)(4) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مُسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي(5) وهو تصحيف، ومعناه القشر ثم الحفر.
قوله: (إلا في ظروف الأدم)(6) بفتح الهمزة، والدال: جمع أديم.
ويقال: أدم بضمهما، وهو القياس، ككثيب وكثب؛ وبريد وبرد، والأديم: الجلد المدبوغ.
قوله: (فاشربوا في كلِّ وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة.
قال الخطابي(7): ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلًا ثم فسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر(8)،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تنفس).
(2) النهاية (2/ 877) والمجموع المغيث (3/ 446).
(3) في المخطوط (أ): (سد).
(4) النسح بالحاء: معناه أن يُنحى قِشرها عنها وتُمْلَس وتُحَفَر.
قال الأزهري: النَّسْح ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء.
"تهذيب اللغة" (4/ 323) والنهاية (2/ 735).
(5) في السنن (4/ 294) بل فيه ينسح نسحًا.
(6) النهاية (1/ 46).
(7) في "معالم السنن" (4/ 93).
(8) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (5615) عن طاوس قال: "جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد - إبراهيم بن ميسرة - في حديثه: والدُّباء" وهو حديث صحيح.
وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها [يتنفس](1) الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.
قوله: (وأوكه)(2) بفتح الهمزة؛ أي: وإذا فرغت من صبّ الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه؛ أي: [شدّ](3) رأسه بالوكاء، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.
قوله: (تنسح نسخًا)(4) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مُسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي(5) وهو تصحيف، ومعناه القشر ثم الحفر.
قوله: (إلا في ظروف الأدم)(6) بفتح الهمزة، والدال: جمع أديم.
ويقال: أدم بضمهما، وهو القياس، ككثيب وكثب؛ وبريد وبرد، والأديم: الجلد المدبوغ.
قوله: (فاشربوا في كلِّ وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة.
قال الخطابي(7): ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلًا ثم فسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر(8)،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تنفس).
(2) النهاية (2/ 877) والمجموع المغيث (3/ 446).
(3) في المخطوط (أ): (سد).
(4) النسح بالحاء: معناه أن يُنحى قِشرها عنها وتُمْلَس وتُحَفَر.
قال الأزهري: النَّسْح ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء.
"تهذيب اللغة" (4/ 323) والنهاية (2/ 735).
(5) في السنن (4/ 294) بل فيه ينسح نسحًا.
(6) النهاية (1/ 46).
(7) في "معالم السنن" (4/ 93).
(8) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (5615) عن طاوس قال: "جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد - إبراهيم بن ميسرة - في حديثه: والدُّباء" وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 217)