قوله: (البلح) بفتح الموحدة، وسكون اللام، ثم حاء مهملة، وفي القاموس(1) وشمس العلوم(2) بفتحهما: هو أول ما يرطب من البسر، واحده بلحة.
قوله: (وسألته عن الفضيخ) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (كان يكره المذنب)(3) بذال معجمة فنون مشددة مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي طرفه، ويقال له أيضًا: التذنوب.
قوله: (نقطعه) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه.
واختلف في سبب النهي عن الخليطين، فقال النووي(4): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أنّ سبب النهي عن الخليط: أن الإِسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدّ، فيظنُّ الشارب أنه لم يبلغ حدَّ الإِسكار وقد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور(5): أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يحرم إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية(6): هو للتحريم.
واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّ مع نبيذ التمر الذي لم يشتدّ عند الشرب؛ هل يمتنع، أو يختصُّ النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور(7): لا فرق .. وقال الليث(8): لا بأس بذلك عند الشرب.
ونقل ابن التين عن الداودي(9): أن المنهيَّ عنه خلط النبيذ بالنبيذ، لا إذا [نبذا](10) معًا.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 273.
(2) (1/ 601) البلح: حمل النخل قبل البُسْر ما دام أخضر، واحدته بَلَحة بالهاء.
(3) النهاية (1/ 613) والفائق (2/ 18).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 154).
(5) الفتح (10/ 68).
(6) حكاه الحافظ عن المالكية في "الفتح" (10/ 68).
(7) المغني (12/ 515 - 516).
(8) الإشراف (2/ 370) ومختصر اختلاف العلماء (4/ 370).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 68).
(10) في المخطوط (ب): (انتبذا).
قوله: (وسألته عن الفضيخ) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (كان يكره المذنب)(3) بذال معجمة فنون مشددة مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي طرفه، ويقال له أيضًا: التذنوب.
قوله: (نقطعه) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه.
واختلف في سبب النهي عن الخليطين، فقال النووي(4): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أنّ سبب النهي عن الخليط: أن الإِسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدّ، فيظنُّ الشارب أنه لم يبلغ حدَّ الإِسكار وقد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور(5): أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يحرم إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية(6): هو للتحريم.
واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّ مع نبيذ التمر الذي لم يشتدّ عند الشرب؛ هل يمتنع، أو يختصُّ النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور(7): لا فرق .. وقال الليث(8): لا بأس بذلك عند الشرب.
ونقل ابن التين عن الداودي(9): أن المنهيَّ عنه خلط النبيذ بالنبيذ، لا إذا [نبذا](10) معًا.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 273.
(2) (1/ 601) البلح: حمل النخل قبل البُسْر ما دام أخضر، واحدته بَلَحة بالهاء.
(3) النهاية (1/ 613) والفائق (2/ 18).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 154).
(5) الفتح (10/ 68).
(6) حكاه الحافظ عن المالكية في "الفتح" (10/ 68).
(7) المغني (12/ 515 - 516).
(8) الإشراف (2/ 370) ومختصر اختلاف العلماء (4/ 370).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 68).
(10) في المخطوط (ب): (انتبذا).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 223)