[ولفظ أبي داود وهو يبول](1)، ويُعارضه ما سيأتي من حديث علي(2) وعائشة(3)، [رضي الله عنهما](4) فإن في حديث علي لا يَحْجُزُه من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابةَ، فإذا كان الحدَثُ الأصغرُ لا يمنعُهُ عن قراءة القرآن وهو أفضلُ الذكرِ كان جوازُ ما عداهُ من الأذكارِ بطريق الأَولى، وكذلك حديثُ عائشة، فإنَّ قولها: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكُرُ اللَّهَ على كلِّ أحيانِهِ"، مُشْعِرٌ بوقوعِ الذكرِ منه حالَ الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة، فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاصٌ فيخصُّ به ذلكَ العمومُ، ويمكنُ حمل الكراهةِ على كراهة التنزيه، ومثلُه الحديثُ الذي بعدَهُ، ويمكنُ أن يقال: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجوابَ لأنه لم يخش فوتَ من سلَّمَ عليه فيكونُ دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةِ الفوتِ لمن كان مشتغلًا بالوضوءِ، ولكنَّ التعليلَ بكراهته لذكرِ الله في تلك الحالِ يدلُّ على أَن الحدَثَ سبب الكراهةِ من غيرِ نظرٍ إلى غيرِه.
13/ 276 - (وَعَنْ أبِي جُهَيْمٍ بن الحَارِثِ [رضي الله عنه] (4) قالَ: أقْبَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ علَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَتى أَقْبَلَ على الجدَار فمَسَحَ بِوَجهِهِ وَيدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عليه السلام. مُتَّفَق عَليَهِ(5). [صحيح]
وَمِنَ الرُّخصَةِ في ذلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ (1). [ضعيف]
وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ(6) قالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونةَ. [صحيح]. وَسَنَذْكُرُهُما).
قوله: (بئر جَمَل)(7) بجيم وميم مفتوحتين، وفي رواية النسائي(8):--------------------------------------------
= "السلام اسم من أسماء اللَّهِ وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم … " - كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث" اهـ.
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (13/ 298) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (14/ 277) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (4/ 169) والبخاري رقم (337) ومسلم رقم (369) معلقًا.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (329) والنسائي (1/ 165).
(6) أخرجه البخاري رقم (183) ومسلم رقم (763).
(7) موضع معروف بذلك في المدينة.
(8) في "سننه" (1/ 165 رقم 311).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)