وقد حكى القاضي عياض(1) الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حقّ بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرّعًا أو باستحلاف. انتهى ملخصًا.
وإذا صحّ الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة(2) المذكور في الباب، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم له بالبرّ في يمينه مع أنه لا يكون بارًّا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعلّ هذا هو مستند الإجماع.
[الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله
4/ 3801 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَقالَ: "فَلَهُ ثُنْياهُ"، وَالنَّسائيُّ(6) وَقالَ: "فقدِ اسْتثْنَى"). [صحيح]
5/ 3802 - (وَعنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَقالَ: إنْ شاءَ الله، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 414).
(2) تقدم برقم (3798) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (9/ 302).
(4) في سننه رقم (1532) وقال: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ … ".
(5) في سننه رقم (2104).
(6) في سننه رقم (3831).
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (3/ 234) والإرواء رقم (2570).
(7) أحمد في المسند (2/ 10) والترمذي رقم (1531) والنسائي رقم (3793) وابن ماجه رقم (2106) وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا رُوي عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا. =
وإذا صحّ الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة(2) المذكور في الباب، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم له بالبرّ في يمينه مع أنه لا يكون بارًّا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعلّ هذا هو مستند الإجماع.
[الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله
4/ 3801 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَقالَ: "فَلَهُ ثُنْياهُ"، وَالنَّسائيُّ(6) وَقالَ: "فقدِ اسْتثْنَى"). [صحيح]
5/ 3802 - (وَعنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَقالَ: إنْ شاءَ الله، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 414).
(2) تقدم برقم (3798) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (9/ 302).
(4) في سننه رقم (1532) وقال: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ … ".
(5) في سننه رقم (2104).
(6) في سننه رقم (3831).
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (3/ 234) والإرواء رقم (2570).
(7) أحمد في المسند (2/ 10) والترمذي رقم (1531) والنسائي رقم (3793) وابن ماجه رقم (2106) وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا رُوي عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا. =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 305)