حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود(1)، والنسائي(2)، والترمذي(3)، والحاكم في المستدرك(4)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا ابن سعد(5)، والبغوي(6)، وابن قانع(7)، والطبراني في الكبير(8)، والبيهقي في السنن(9)، والضياء المقدسي في المختارة وصححه، وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري.
وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف(10).
قوله: (فإذا آتاك الله مالًا) ذكره النبيّ صلى الله عليه وسلم إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدلُّ: على أنه علة، لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإِعادة ذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزّه عنه.
قوله: (فلير) بسكون لام الأمر، والياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة، ويجوز أيضًا بالمثناة من تحت المفتوحة.
وفيه: أنَّه يستحبّ للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء،--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (4063).
(2) في سننه رقم (5224).
(3) في سننه رقم (2006) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في المستدرك (1/ 24 - 25) وصححه ووافقه الذهبي.
(5) في "الطبقات الكبرى" (7/ 79).
تنبيه: وقع في معظم طبعات نيل الأوطار (أبو سعيد) وهو تحريف، والصواب (ابن سعد) كما أثبته.
(6) في شرح السنة رقم (2647).
(7) في "معجم الصحابة" (1/ 295 رقم الترجمة 357).
(8) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6471).
(9) في السنن الكبرى (10/ 64).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 258) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
والخلاصة أنه مرسل بسند ضعيف.
(10) تقدم برقم (2507) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 319)