قال ابن العربي(1): وروي "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك"، قال السهيلي(2): ولا يصحّ؛ لأنه لا يظن بالنبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله.
ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط.
وقال المنذري(3): دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.
(والخامس): أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح وربّ أبيه، قاله البيهقي(4).
(والسادس): أنه للتعجب، قاله السهيلي (2).
(والسابع): أنه خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
وأحاديث الباب تدلُّ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنَّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه(5)، وإليه ذهب الجمهور(6).
وقال بعض الحنابلة(7): إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة.
[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في وايم الله، ولعمرُ اللهِ، وأقْسِمُ باللهِ، وغَيرِ ذلكَ
26/ 3823 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على تِسْعِينَ امْرأةً كُلُّها تأتِي بِفارِسٍ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقالَ لَهُ--------------------------------------------
(1) عارضة الأحوذي (7/ 17).
(2) كما في "الفتح" (11/ 534).
(3) قال المزي في الأطراف: أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (392)، وفي الأيمان والنذور رقم (3252) قال في عون المعبود (9/ 57): "وليس هذا الحديث في نسخة المنذري" وانظر: "المختصر" (1/ 230) (4/ 358). فلم أجد ما قاله الشوكاني عنه.
(4) في السنن الكبرى (10/ 29).
(5) إرشاد الفحول ص 386 بتحقيقي.
والبحر المحيط (2/ 439 - 440).
(6) البيان للعمراني (10/ 494).
(7) المغني (13/ 472).
ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط.
وقال المنذري(3): دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.
(والخامس): أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح وربّ أبيه، قاله البيهقي(4).
(والسادس): أنه للتعجب، قاله السهيلي (2).
(والسابع): أنه خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
وأحاديث الباب تدلُّ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنَّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه(5)، وإليه ذهب الجمهور(6).
وقال بعض الحنابلة(7): إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة.
[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في وايم الله، ولعمرُ اللهِ، وأقْسِمُ باللهِ، وغَيرِ ذلكَ
26/ 3823 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على تِسْعِينَ امْرأةً كُلُّها تأتِي بِفارِسٍ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقالَ لَهُ--------------------------------------------
(1) عارضة الأحوذي (7/ 17).
(2) كما في "الفتح" (11/ 534).
(3) قال المزي في الأطراف: أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (392)، وفي الأيمان والنذور رقم (3252) قال في عون المعبود (9/ 57): "وليس هذا الحديث في نسخة المنذري" وانظر: "المختصر" (1/ 230) (4/ 358). فلم أجد ما قاله الشوكاني عنه.
(4) في السنن الكبرى (10/ 29).
(5) إرشاد الفحول ص 386 بتحقيقي.
والبحر المحيط (2/ 439 - 440).
(6) البيان للعمراني (10/ 494).
(7) المغني (13/ 472).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 332)