وفِي لَفْظٍ: "فَلْيأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1). [صحيح]
42/ 3839 - (وَعَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا أحْلِفُ على يَمِينٍ فأرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها إِلا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا"(2). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إلَّا كفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: "إلَّا أتيْتُ الَّذي هُوَ خَيْرٌ وكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ)(4). [صحيح]
43/ 3840 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيما لا تَمْلِكُ، وَلا فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا [فِي](5) قَطِيعَةِ رَحِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ(7). [حسن دون قوله: "ومن حلف … " فمنكر]
وَهُوَ مَحْمُولٌ على نَفْي الوَفاءِ بِها).
44/ 3841 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِي سَعَةٍ، وكانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أهْلَهُ قُوتًا فِي شِدَّةٍ، فَنَزلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(8). رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(9). [موقوف صحيح الإسناد]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (13/ 1650).
(2) أحمد في المسند (4/ 401) والبخاري رقم (3133) ومسلم رقم (9/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (4/ 398) والبخاري رقم (6719) ومسلم رقم (7/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 418) والبخاري رقم (6621) ومسلم رقم (10/ 1649).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(6) في سننه رقم (3792).
(7) في سننه رقم (32740).
وهو حديث حسن وأما قوله: "ومن حلف … " فهو منكر.
(8) سورة المائدة، الآية: (89).
(9) في سننه رقم (2113).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 148): "هذا إسناد موقوف صحيح الإسناد".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 354)