وعن المالكية(1) في العاجز: يرجع من قابل، فيمشي ما ركب، إلا أن يعجز مطلقًا، فيلزمه الهدي.
وعن عبد الله بن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقًا.
قال القرطبي(2): زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات.
وعن الهادوية(3): أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم، قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة، فقد قيدت برواية العجز، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل.
ويردُّ قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز، وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس(4)، وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما يدلّ على العجز من الضعف وعدم الطاقة، والرجل المذكور في حديث: "أنه يهادى بين ابنيه"(5)، قيل: هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأوّل، روي ذلك عن الخطيب، حكى ذلك عنه مغلطاي(6).
قال الحافظ(7): وهو تركيب منه، وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث لابن عباس.
[الباب الرابع] بابُ مَنْ نَذَرَ وهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أسلَمَ أَو نَذَرَ ذَبْحًا في مَوْضِعٍ معيَّنٍ
17/ 3859 - (عَنْ عُمَرَ قالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَما أسْلَمْتُ، فأمَرَنِي أنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 396).
(2) المفهم (4/ 617).
(3) البحر الزخار (4/ 274).
(4) تقدم برقم (3858) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3855) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 589).
(7) في "الفتح" (11/ 589).
(8) في سننه رقم (2129).
وهو حديث صحيح.
وعن عبد الله بن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقًا.
قال القرطبي(2): زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات.
وعن الهادوية(3): أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم، قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة، فقد قيدت برواية العجز، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل.
ويردُّ قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز، وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس(4)، وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما يدلّ على العجز من الضعف وعدم الطاقة، والرجل المذكور في حديث: "أنه يهادى بين ابنيه"(5)، قيل: هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأوّل، روي ذلك عن الخطيب، حكى ذلك عنه مغلطاي(6).
قال الحافظ(7): وهو تركيب منه، وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث لابن عباس.
[الباب الرابع] بابُ مَنْ نَذَرَ وهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أسلَمَ أَو نَذَرَ ذَبْحًا في مَوْضِعٍ معيَّنٍ
17/ 3859 - (عَنْ عُمَرَ قالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَما أسْلَمْتُ، فأمَرَنِي أنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 396).
(2) المفهم (4/ 617).
(3) البحر الزخار (4/ 274).
(4) تقدم برقم (3858) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3855) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 589).
(7) في "الفتح" (11/ 589).
(8) في سننه رقم (2129).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 382)