[الباب الثامن] باب قَضَاءِ كلِّ المَنْذُورَاتِ عَنِ المَيِّتِ
29/ 3871 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّ أمِّي ماتَتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْها" رَوَاهُ أبُو دَاودَ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَهُوَ على شَرْطِ الصَّحِيحِ. [صحيح]
قالَ البُخارِيُّ(3): وأمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صَلاةً بِقُباءَ - يَعْنِي ثُمَّ ماتَتْ -، فَقالَ: صَلِّي عَنْها. [موقوف ضعيف]
قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ)(4) [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3307).
(2) في سننه رقم (3657 - 3663) و (3817 - 3819).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (2761) ومسلم رقم (1638) والترمذي رقم (1546) وابن ماجه رقم (2132).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): وصله مالك - في الموطأ (2/ 472 رقم 2) - عن عبد الله بن أبي بكر - أي ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. سنده ضعيف، فيه من لا يعرف.
وهو موقوف ضعيف.
(4) البخاري في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): "وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس، قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك.
فقال مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". اهـ.
29/ 3871 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّ أمِّي ماتَتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْها" رَوَاهُ أبُو دَاودَ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَهُوَ على شَرْطِ الصَّحِيحِ. [صحيح]
قالَ البُخارِيُّ(3): وأمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صَلاةً بِقُباءَ - يَعْنِي ثُمَّ ماتَتْ -، فَقالَ: صَلِّي عَنْها. [موقوف ضعيف]
قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ)(4) [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3307).
(2) في سننه رقم (3657 - 3663) و (3817 - 3819).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (2761) ومسلم رقم (1638) والترمذي رقم (1546) وابن ماجه رقم (2132).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): وصله مالك - في الموطأ (2/ 472 رقم 2) - عن عبد الله بن أبي بكر - أي ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. سنده ضعيف، فيه من لا يعرف.
وهو موقوف ضعيف.
(4) البخاري في صحيحه (11/ 583 رقم الباب (30) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 584): "وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس، قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك.
فقال مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". اهـ.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 397)