وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده(1).
ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي(2) في السنن بلفظ: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يكفه العدل أو يوبقه الجور".
ومنها حديث ابن عباس: "ما من أمير يؤمّر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة"، أخرجه الطبراني في الكبير(3).
وأخرج البيهقي(4) حديثًا آخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا.
وحديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(5)، والبيهقي في الشعب(6) من حديث سعد بن عبادة.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(7)، والبيهقي في السنن(8)، وابن حبان(9)، وحسنه الترمذي(10).
قوله: (فقد ذبح بغير سكين) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول.
قال ابن الصلاح(11): المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.
وقال الخطابي(12) ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3484) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (10/ 95، 96).
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 12166).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 206) وقال: رجاله ثقات.
(4) في السنن الكبرى (10/ 96).
(5) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5387) و (5390).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد". (5/ 205) وقال: فيه رجل لم يسم، وبقية أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.
(6) في شعب الإيمان رقم (1969).
(7) في المستدرك (4/ 93): إسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(8) في السنن الكبرى (10/ 88).
(9) في صحيحه رقم (5062).
(10) في السنن (3/ 618).
(11) في "مشكل الوسيط" (7/ 288 - مع الوسيط).
(12) في "معالم السنن" (4/ 4 - مع السنن).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 417)