[الباب الخامس] بابُ تعليقِ الولايةِ بالشَّرْطِ
24/ 3895 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أمَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بْنَ حارِثَةَ وَقالَ: "إنْ قُتِلَ زيدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ(1). [صحيح]
وَلأحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ(2). [صحيح لغيره]
وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ(3) نَحْوُهُ). [صحيح]
حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة، وكذلك حديثا أبي قتادة، وعبد الله بن جعفر، هما في وصف الغزوة المذكورة.
وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره.
وقد استدلّ المصنف رحمه الله بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد، وكذلك ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر، ولا أعرف الآن دليلًا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4261).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 299) بسند حسن.
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8159) و (8282) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (5170) وابن حبان رقم (7048) والبيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 367 - 368) من طرق …
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 204).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 8604) وابن سعد في "الطبقات" (4/ 36 - 37).
وهو حديث صحيح.
24/ 3895 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أمَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بْنَ حارِثَةَ وَقالَ: "إنْ قُتِلَ زيدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ(1). [صحيح]
وَلأحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ(2). [صحيح لغيره]
وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ(3) نَحْوُهُ). [صحيح]
حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة، وكذلك حديثا أبي قتادة، وعبد الله بن جعفر، هما في وصف الغزوة المذكورة.
وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره.
وقد استدلّ المصنف رحمه الله بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد، وكذلك ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر، ولا أعرف الآن دليلًا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4261).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 299) بسند حسن.
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8159) و (8282) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (5170) وابن حبان رقم (7048) والبيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 367 - 368) من طرق …
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 204).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 8604) وابن سعد في "الطبقات" (4/ 36 - 37).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 433)