وقد أخرجه أيضًا أحمد(1). قال في التلخيص(2): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(3) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.
وأخرج الدارقطني(4) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له صلى الله عليه وسلم: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال](5): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا](6) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود(7) مطولًا.
قال الخطابي(8): إسناده ليس بذاك.
وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.
قال المنذري(9): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.
فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه الله سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 305).
(2) في التلخيص الحبير (4/ 378).
(3) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (11/ 56).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 378 - 379 رقم 2672/ 32) بسند ضعيف.
(5) في المخطوط (ب): قلت.
(6) في المخطوط (ب): أسلمت.
(7) في السنن رقم (3612).
وهو حديث ضعيف.
(8) في "معالم السنن" (4/ 36 - مع السنن).
(9) في المختصر (5/ 230).
وأخرج الدارقطني(4) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له صلى الله عليه وسلم: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال](5): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا](6) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود(7) مطولًا.
قال الخطابي(8): إسناده ليس بذاك.
وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.
قال المنذري(9): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.
فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه الله سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 305).
(2) في التلخيص الحبير (4/ 378).
(3) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (11/ 56).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 378 - 379 رقم 2672/ 32) بسند ضعيف.
(5) في المخطوط (ب): قلت.
(6) في المخطوط (ب): أسلمت.
(7) في السنن رقم (3612).
وهو حديث ضعيف.
(8) في "معالم السنن" (4/ 36 - مع السنن).
(9) في المختصر (5/ 230).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 479)