[ثاني عشر]: [أبواب](1) التيمم
التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري(2): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلانًا وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح(3). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإِجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح(4): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.
[الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
1/ 354 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما](5) قالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: "ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ "، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
= الحمام"، قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض، قال: "فمن دخلَهُ فليستتر".
أخرجه الحاكم (4/ 288) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10926) بنحو الحاكم، وقال في أوله: "شرُّ البيوتِ الحمَّامُ تُرفع فيه الأصواتُ وتكشف العوراتُ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 278) وقال: "وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" تحت رقم الحديث (161).
وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف.
(1) في "الأصل" (كتاب) وحولته إلى "أبواب" الضرورة تقسيم كتاب الطهارة.
(2) لم أجده في "تهذيب اللغة" ووجدته في "المصباح المنير" ص 261 مادة (يمم).
(3) (1/ 431).
(4) (1/ 432).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (4/ 434) والبخاري رقم (344، 348، 3571) ومسلم رقم (682). =
التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري(2): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلانًا وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح(3). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإِجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح(4): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.
[الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
1/ 354 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما](5) قالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: "ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ "، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
= الحمام"، قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض، قال: "فمن دخلَهُ فليستتر".
أخرجه الحاكم (4/ 288) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10926) بنحو الحاكم، وقال في أوله: "شرُّ البيوتِ الحمَّامُ تُرفع فيه الأصواتُ وتكشف العوراتُ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 278) وقال: "وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" تحت رقم الحديث (161).
وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف.
(1) في "الأصل" (كتاب) وحولته إلى "أبواب" الضرورة تقسيم كتاب الطهارة.
(2) لم أجده في "تهذيب اللغة" ووجدته في "المصباح المنير" ص 261 مادة (يمم).
(3) (1/ 431).
(4) (1/ 432).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (4/ 434) والبخاري رقم (344، 348، 3571) ومسلم رقم (682). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 410)