النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وتوضئي لوقت كل صلاة" وستعرف قريبًا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه، فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة، فيجاب بما قاله في الفتح(1) من أنه مجاز يحتاج إلى دليل، فالحقّ أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي(2)، وبما في حديث أسماء(3) بلفظ: " [وتتوضأ](4) فيما بين ذلك" وقد تقدم، وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة، وقد تقدم(5) وسيأتي(6).
10/ 377 - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](7) قَالَتْ: "جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْش إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنّي امْرأةُ أُسْتَحاضُ فَلا أطْهُرُ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ لَهَا: "لا، اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أيامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَتَوَضَّئي لِكُلّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وإنْ قَطَرَ الدّمُ عَلى الحَصِيرِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح دون قوله: "وإن قطر … "].
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(10) وأبو داود(11) والنسائي(12) وابن حبان(13)، ورواه مسلم(14) في الصحيح بدون قوله: "وتوضئي لكل صلاة"، وقال: وفي آخره حرف تركنا ذكره، قال البيهقي(15): هو قوله: "وتوضئي" وتركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي(16)--------------------------------------------
(1) (1/ 410).
(2) بل المتقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أبو داود رقم (296) وابن حزم في "المحلى" (1/ 418 رقم المسألة 269) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 100 - 101) والدارقطني (1/ 215 رقم 53) والبيهقي (1/ 353 - 354) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعًا بلفظ: "ولتجلِس في مِركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا. وتتوضأ فيما بين ذلك". وهو حديث صحيح.
(4) في (ج): (وتوضأ).
(5) تقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) سيأتي برقم (10/ 377) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (ج).
(8) في "المسند" (6/ 204).
(9) في "سننه" (رقم: 624).
(10) في "سننه" (رقم: 125).
(11) في "سننه" (رقم: 282).
(12) في "سننه" (1/ 181، 185).
(13) في "صحيحه" (رقم: 1350).
(14) في "صحيحه" (رقم: 333).
(15) في "السنن الكبرى" (1/ 321).
(16) في "سننه" (1/ 199).
10/ 377 - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](7) قَالَتْ: "جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْش إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنّي امْرأةُ أُسْتَحاضُ فَلا أطْهُرُ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ لَهَا: "لا، اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أيامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَتَوَضَّئي لِكُلّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وإنْ قَطَرَ الدّمُ عَلى الحَصِيرِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح دون قوله: "وإن قطر … "].
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(10) وأبو داود(11) والنسائي(12) وابن حبان(13)، ورواه مسلم(14) في الصحيح بدون قوله: "وتوضئي لكل صلاة"، وقال: وفي آخره حرف تركنا ذكره، قال البيهقي(15): هو قوله: "وتوضئي" وتركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي(16)--------------------------------------------
(1) (1/ 410).
(2) بل المتقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أبو داود رقم (296) وابن حزم في "المحلى" (1/ 418 رقم المسألة 269) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 100 - 101) والدارقطني (1/ 215 رقم 53) والبيهقي (1/ 353 - 354) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعًا بلفظ: "ولتجلِس في مِركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا. وتتوضأ فيما بين ذلك". وهو حديث صحيح.
(4) في (ج): (وتوضأ).
(5) تقدم برقم (1/ 368) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) سيأتي برقم (10/ 377) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (ج).
(8) في "المسند" (6/ 204).
(9) في "سننه" (رقم: 624).
(10) في "سننه" (رقم: 125).
(11) في "سننه" (رقم: 282).
(12) في "سننه" (1/ 181، 185).
(13) في "صحيحه" (رقم: 1350).
(14) في "صحيحه" (رقم: 333).
(15) في "السنن الكبرى" (1/ 321).
(16) في "سننه" (1/ 199).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)