رَأَى القِرَاءَةَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا "» (1).
وهو مذهب الظاهرية نفسه، حيث إن قراءة الفاتحة عندهم فرض على المنفرد، والمأموم، والإمام، ويقول ابن حزم: «فَمَنْ دَخَلَ خَلْفَ إمَامٍ فَبَدَأَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ فَرَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الدَّاخِلُ أُمَّ القُرْآنِ فَلَا يَرْكَعُ حَتَّى يُتِمَّهَا … فَإِنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ القِيَامَ، وَلَا الْقِرَاءَةَ، وَلَكِنْ يَقْضِيهَا إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ» (2).

‌‌5 - إِذَا صَلَّى المَأْمُومُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةِ:
وهو رأي أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وأبي داود، والدارمي، وابن ماجه، لما روى أَنَّ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ (*) «فَأَمَرَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ». وقد ذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه (3).

‌‌6 - التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُفْطِرِ بِالوِقَاعِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، وَالمُفْطِرُ عَمْدًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) " خير الكلام في القراءة خلف الإمام "، للبخاري: ص 4، وقد روى يحيى عَنْ مالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ» (" الموطأ ": 1/ 11 حديث 18).
(2) " المحلى "، لابن حزم: 3/ 243؛ وانظر " المغني ": 1/ 563، 564.
(3) انظر " الترمذي ": 2/ 27، 29؛ و" أبا داود ": 1/ 256؛ و" المغني ":2/ 211؛ و" بداية المجتهد ": 1/ 116، 117؛ و" سنن الدارمي ": 1/ 294، 295؛ و" ابن ماجه ": 1/ 320، 321، المكتبة التجارية.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) ورد في كثير من كتب الحديث أن الذي صلى خلف الصف وحده ليس وابصة بن معبد وإنما رجل، انظر تعليق الشيخ شعيب الأناؤوط في: " المسند "، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد وآخرون، 29/ 530، حديث رقم 20508، الطبعة الأولى: 1421 هـ - 2001 م، نشر مؤسسة الرسالة.
وانظر أيضًا: " السنن "، للإمام الترمذي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر وآخرون، (الجزء الثالث / تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي): (6) كِتَابُ الصَّوْمِ (28) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، حديث رقم 724، 3/ 93، الطبعة الثانية: 1395 هـ / 1975 م، نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)