3 - إشعار الهدي.
4 - الولي في النكاح.
5 - الطلاق قبل النكاح.
6 - اختيار الأربع من الزوجات.
7 - المصراة.
8 - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
9 - العرايا.
10 - خيار المجلس.
11 - الانتفاع بالمرهون.
12 - حكم الحاكم وأنه لا يحل الحرام.
13 - ناكح المحارم.
14 - هبة المسروق بعد الترافع إلى القاضي.
15 - قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
16 - قتل المرتدة.
17 - حكم النبيذ.
18 - الوقف.
19 - المزارعة.
20 - سهم الفارس من الغنيمة.

أما بقية المسائل فهي بين أن يكون رأي أبي حنيفة فيها هو الرأي الراجح أو تكون الأدلة فيها متكافئة.
وقد قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري رحمه الله، في كتاب " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة " (*): «[وَالوَاقِعُ أَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَخْطَأَ فِي [جَمِيعِ المَسِائِلِ التِي عَزَاهَا] ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [إِلَيْهِ - وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ مَسْأَلَةٍ -]، لَكَانَ هَذَا العَدَدُ [عَدَدًا] يَسِيرًا [جِدًّا بِالنَّظَرِ] إِلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ التَّقْدِيرِيَّةِ،--------------------------------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) ما بين [.....] نص الكوثري كما ورد في كتابه، انظر " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة "، للشيخ محمد زاهد الكوثري، ص 4، طبعة سنة: 1415 هـ - 1995 م. - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي - باكستان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)