- نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ (إِدْخَالُ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ وَاعْتِبَارِهِ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ وَاسْتِحْبَابِهِ فِي الغُسْلِ): 271.
- نِكَاحُ الشِّغَارِ يَصِحُّ بِفَرْضِ صَدَاقِ الْمِثْلِ: 630.
- هَذَا شَيْءٌ لَا يُوَافِقُ القِيَاسَ، أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ نَفَقَتَهُ، لِلأَثَرِ: 362.
- وَإِنْ قُلْتُ فَإِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ وَإِنَّمَا العِلْمُ مَا جَاءَ مِنْ فَوْقٍ … : 286.
- وإنما الحجة في الآثار: 187.
- وَلَهُ اخْتِيَارٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ إِمَامُهُمْ: 128.
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ لَهُ: 421.
- يُجْبَرُ إِنْ امْتَنَعَ (وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ): 562.
- يَسْأَلُ صَاحِبَ الحَدِيثِ، وَلَا يَسْأَلُ صَاحِبَ الرَّأْيِ … : 355.
- يُصَامُ عَنْ المَيِّتِ فِي النَّذْرِ، وَيُطْعِمُ عَنْهُ فِي الفَرْضِ: 511.
- يُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يُجَامِعُهَا، فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ … : 622.
- يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ: 509.
- يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ: 509.
- يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: 421.

•‌‌ أحمد شاكر:
- أَنَّ هَذَا القَوْلَ قَوْلٌ شَاذٌّ لَمْ يَعْرِفْهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ … (لُعَابُ الْكِتَابِيَّاتِ وَعَرَقُهُنَّ غَيْرُ طَاهِرَيْنِ): 404.

•‌‌ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
- قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتَ أَحَبُّ إلَيْك … : 272.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 710)