• عبيد الله بن عمر:
- شِنْتُمُ الْعِلْمَ وَذَهَبْتُمْ بِنُورِهِ. وَلَوْ أَدْرَكْنَا وَإِيَّاكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَنَا ضَرْبًا: 113.
- قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟: 629.
• عبيد بن عبد الله بن عتبة:
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): 275.
• عبيد بن جريج:
- كُنْتُ أَجْلِسُ بِمَكَّةَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، يَوْمًا، وَإِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ … : 147.
• عثمان بن عفان:
- أَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ): 275، 325.
- إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا: 276.
- سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ … : 327.
- كَرِهَ المُتْعَةَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ: 270.
- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، تَوَارَثَهُ النَّاسُ وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ: 173.
- لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ: 431.
- يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ: 327.
• عروة بن الزبير:
- أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ … : 308، 603 و 604.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): 275.
- شِنْتُمُ الْعِلْمَ وَذَهَبْتُمْ بِنُورِهِ. وَلَوْ أَدْرَكْنَا وَإِيَّاكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَنَا ضَرْبًا: 113.
- قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟: 629.
• عبيد بن عبد الله بن عتبة:
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): 275.
• عبيد بن جريج:
- كُنْتُ أَجْلِسُ بِمَكَّةَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، يَوْمًا، وَإِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ … : 147.
• عثمان بن عفان:
- أَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ): 275، 325.
- إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا: 276.
- سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ … : 327.
- كَرِهَ المُتْعَةَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ: 270.
- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، تَوَارَثَهُ النَّاسُ وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ: 173.
- لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ: 431.
- يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ: 327.
• عروة بن الزبير:
- أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ … : 308، 603 و 604.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): 275.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 748)