بذلكَ رَأساً ولم يقبلْ هُدى اللهِ الذي أُرسلتُ به».
/ خرَّجه البخاريُّ في كتابِ العلمِ عن أبي كُريبٍ (1)، وذكرَه مسلمٌ في فضائلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرٍ وأبي كُريبٍ وغيرِهما (2)، كلُّهم عن أبي أسامةَ.
و «إِخاذاتٌ» جمعُ إِخَاذَةٌ، وهي البقعةُ التي يَجمتعُ فيها الماءُ.
و «القيعانُ» جمعُ قاعٍ، وهو ما استَوى مِن الأَرضِ ولا نباتَ فيه وكانَ يعلو الماء (3)، ومِن ذلكَ قولُ اللهِ تعالى: {فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا} [طه: 106].

376 - أخبرنا‌‌ أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ يُعرفُ بكلي بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشرويه: أخبرنا أبو سعيدٍ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسْنويه: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أَفْرَجَه: حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن حَلفَ فاستَثنى فهو بالِخيارِ، إِن شاءَ فعلَ وإِن شاءَ لم يَفعلْ» (4).--------------------------------------------
(1) برقم (79).
(2) برقم (2282).
(3) هكذا في الأصل، ولعلها: (يعلوها الماء) ولا يستقر فيها. انظر «فتح الباري» (1/ 177).
(4) أخرجه أبو داود (3261) (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (3829) (3830)، وابن ماجه (2105) (2106)، وأحمد (2/ 6، 10، 48، 49، 68، 126، 127، 153)، وابن حبان (4339) (4340) (4342) من طريق أيوب السختياني بألفاظ متقاربة، ولفظه عند بعضهم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى».
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وصححه الألباني في «الإرواء» (2571).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)