الريح أن ينادي: "أَلَا صَلُّوا/ (1) في [رِحَالِكُم] (2) ".
أما هذا الحديث، فرواه أحمد (3) والنسائي (4) وأبو داود (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث أبي المليح، عن أبيه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الْجُمُعَة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
وأصله:
[1748]- في "الصحيحين" (9) من حديث نافع عن ابن عمر: أنه أذن في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: "ألَا صَلّوا في [رِحَالِكُم] (10) ".
لفظ مسلم. ورواه البخاري نحوه.--------------------------------------------
(1) [ل: 100/ ب].
(2) في "ب": (رجالكم) - بالجيم. وهو خطأ، وتكرر في مواضع تالية.
(3) مسند الأمام أحمد (5/ 24، 74، 75).
(4) سنن النّسائيّ (رقم 854).
(5) سنن أبي داود (رقم 1059).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 936).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2079، 2081، 2083).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 293).
(9) صحيح البخاري (رقم 632). وصحيح مسلم (رقم 697).
(10) كالسابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 920)