وصححه أبو زرعة (1). وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.

704 - [1856]- حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
البيهقي (2) بسند صحيح.
ولأحمد (3) من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز (4). قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين.

705 - [1857]- قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.
مالك (5) عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 280/ رقم 831).
(2) السنن الكبرى (3/ 152).
(3) مسند الإِمام أحمد (رقم 5552).
(4) لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو: "أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل .... " فذكره.
(5) موطأ الإِمام مالك (1/ 147).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 969)