الدارقطني في "العلل" (1) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.
وقال: الصواب إنه موقوف.
1374 - [3569]- حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".
البخاري (2) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.
وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟
وقد رواه مالك في "الموطأ" (3) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
1375 - [3570]- حديث (4): أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.--------------------------------------------
(1) علل الدارقطني (3/ 13).
(2) صحيح البخاري (رقم 1838).
(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 328).
(4) [ق/368].
وقال: الصواب إنه موقوف.
1374 - [3569]- حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".
البخاري (2) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.
وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟
وقد رواه مالك في "الموطأ" (3) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
1375 - [3570]- حديث (4): أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.--------------------------------------------
(1) علل الدارقطني (3/ 13).
(2) صحيح البخاري (رقم 1838).
(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 328).
(4) [ق/368].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1652)