11377 - [3576]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني (1) والطبراني (2) والعقيلي (3) وابن عدي (4) والبيهقي (5) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (6): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[3577]- وأسنده في "المعرفة" (7) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

1378 - [3578]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".
متفق عليه (8) من حديث ابن عمر.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 294).
(2) المعجم الكبير (رقم 13375).
(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 116).
(4) الكامل في الضعفاء (1/ 357).
(5) السنن الكبرى (5/ 47).
(6) السنن الكبرى (5/ 47).
(7) معرفة السنن والآثار (4/ 7).
(8) صحيح البخاري (رقم 1542)، وصحيح مسلم (رقم 1177).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1655)