وقد أخرج هو عنه في "صحيحه" (1).
قال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.
قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (2) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.
قلت:
[3703]- وروى ابن حبان (3) في "النّوع الحادي والسبعين" من "القِسْم الثّاني" من "صحيحه" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث: "لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".
واحتج البيهقي (4). (5) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.
وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح البخاري".
(2) السنن الكبرى (5/ 223).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم2720).
(4) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في "الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة "م" [ج1/ 276/ب] ونسخة "د" [ج2/ص:837].
(5) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 261).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1707)