[4079]- ثم روى (1) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
[4080]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (2) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (3)، فليصبها وهي لها (4).
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.
* * * *--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (رقم 12851).
(2) في المصنف: (امرأة الرجل. . .).
(3) في "م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.
(4) المصدر السابق (رقم 12852).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1836)