وروى ابن حبان (1) والدارقطني (2) وغيرهما من طريق الثوري، في حديث أبي بكر عن أبي هريرة؛ اللفظ الذي ذكره المصنف.

1574 - [4085]- حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.
أبو داود (3) والشافعي (4) والحاكم (5) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، عنه.
وأبو المعتمر؛ قال أبو داود (6) والطحاوي (7) وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم (8) له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب.
وذكره ابن حبان في "الثّقات" (9) وهو للدارقطني (10) والبيهقي (11)، من--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5037).
(2) سنن الدارقطني (3/ 29، 4/ 23).
(3) سنن أبي داود (رقم 3523).
(4) مسند الشّافعي (ص 329).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 50 - 51).
(6) انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 177).
(7) مشكل الآثار (12/ 22).
(8) الجرح والتعديل (9/ 443).
(9) الثقات (7/ 663).
(10) سنن الدارقطني (3/ 2930).
(11) السنن الكبرى (6/ 46).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1841)