والحاكم (1) والبيهقي (2) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (3) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".
وقال الطبراني "الأوسط" (4): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
1578 - [4090]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي (5)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[4091]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
فائدة
في مشروعية الحبس:--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 102)، وقال: "صحيح الإسناد".
(2) السنن الكبرى (6/ 51).
(3) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (5/ 61 - فتح الباري).
(4) المعجم الأوسط (رقم 2428).
(5) السنن الكبرى (10/ 276).
وقال الطبراني "الأوسط" (4): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
1578 - [4090]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي (5)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[4091]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
فائدة
في مشروعية الحبس:--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 102)، وقال: "صحيح الإسناد".
(2) السنن الكبرى (6/ 51).
(3) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (5/ 61 - فتح الباري).
(4) المعجم الأوسط (رقم 2428).
(5) السنن الكبرى (10/ 276).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1845)