والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (1)، كما تقدم

‌‌فائدة
قال ابن عبد البر (2): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[93]- وروى الطبراني في "الصغير" (3) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: "يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (4) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: "يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.

38 - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (5) من حديث:--------------------------------------------
(1) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 146).
(2) انظر: التمهيد (1/ 321).
(3) المعجم الصغير (رقم 634).
(4) [ق/25].
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 5480، 5481، 5482)، وصحيح مسلم (رقم 1574).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)