موقوف، الحاكم (1) والبيهقي (2)، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.
1742 - [4407]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (3) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
الحاكم (4) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (5).
1743 - [4407]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (6)--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 333) وقال: "هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين … " (فذكره).
(2) السنن الكبرى (6/ 209).
(3) من "م" و "هـ".
(4) مستدرك الحاكم (4/ 335).
(5) الضعفاء (رقم 291) وقال: "ليس بالقوي". وقال مالك: "ليس بثقة". وقال ابن معين: "لا يكتب حديثه". وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال أبو زرعة الرازي: "ضعيف الحديث" انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 367).
(6) [ق/441].
1742 - [4407]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (3) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
الحاكم (4) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (5).
1743 - [4407]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (6)--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 333) وقال: "هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين … " (فذكره).
(2) السنن الكبرى (6/ 209).
(3) من "م" و "هـ".
(4) مستدرك الحاكم (4/ 335).
(5) الضعفاء (رقم 291) وقال: "ليس بالقوي". وقال مالك: "ليس بثقة". وقال ابن معين: "لا يكتب حديثه". وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال أبو زرعة الرازي: "ضعيف الحديث" انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 367).
(6) [ق/441].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2042)