1789 - [4485]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.
1790 - [4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (2) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487]- حديث أنس في "الصحيحين" (3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ … الحديث.
1791 - [4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 277).
(2) [ق/449].
(3) صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4) المحلى (9/ 341).
البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.
1790 - [4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (2) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487]- حديث أنس في "الصحيحين" (3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ … الحديث.
1791 - [4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 277).
(2) [ق/449].
(3) صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4) المحلى (9/ 341).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2079)