[4475]- عن الأوزاعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (1) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.
[4476]- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.
[4477]- وروى عن الحسن (2) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

1833 - [4478]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.
ذكره الشافعي (3).

1834 - [4479]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.
أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم--------------------------------------------
(1) سنن سعيد بن منصور (رقم 2774).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 491) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 9315).
(3) الأم للشافعي (4/ 150).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2118)