وأعله ابن حبان في "الضعفاء" (1) والعقيلي (2)، وابن طاهر، وابن القطان (3).
[4550]- وعن ابن مسعود في "مسند الشهاب" (4) للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: "صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب".
تنبيه
الرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. وأولى منه:
[4551]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه (5): "سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا".
1864 - [4552]- حديث عائشة: أنها قالت: يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
البخاري (6) وأبو داود (7) والبيهقي (8) من حديث طلحة، عنها.--------------------------------------------
(1) لم أجده في مطبوعة كتاب المجروحين.
(2) لم أجده في مطبوعة الضعفاء للعقيلي، وإنما قال في روايه عبد الله بن عيسى الخزاز (2/ 286): "لا يتابع على أكثر حديثه".
(3) بيان الوهم والإيهام (3/ 430 - 431).
(4) مسند الشهاب (رقم 100).
(5) صحيح البخاري (رقم 668)، وصحيح مسلم (رقم 1031).
(6) صحيح البخاري (رقم 2259).
(7) سنن أبي داود (رقم 5155).
(8) السنن الكبرى (6/ 275 - 276) (7/ 28).
[4550]- وعن ابن مسعود في "مسند الشهاب" (4) للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: "صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب".
تنبيه
الرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. وأولى منه:
[4551]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه (5): "سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا".
1864 - [4552]- حديث عائشة: أنها قالت: يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
البخاري (6) وأبو داود (7) والبيهقي (8) من حديث طلحة، عنها.--------------------------------------------
(1) لم أجده في مطبوعة كتاب المجروحين.
(2) لم أجده في مطبوعة الضعفاء للعقيلي، وإنما قال في روايه عبد الله بن عيسى الخزاز (2/ 286): "لا يتابع على أكثر حديثه".
(3) بيان الوهم والإيهام (3/ 430 - 431).
(4) مسند الشهاب (رقم 100).
(5) صحيح البخاري (رقم 668)، وصحيح مسلم (رقم 1031).
(6) صحيح البخاري (رقم 2259).
(7) سنن أبي داود (رقم 5155).
(8) السنن الكبرى (6/ 275 - 276) (7/ 28).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2147)