يعني به. الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله، وهو واهٍ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.
ويمكن أن يستدل لوجوبه:
[4596]- بحديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمّا شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (1).
وفي لفظ (2): وضع عنه الوضوء إلَّا من حَدَث. وإسناده حسن.
ووجه التمسك به: أنّ الأمر للوجوب، والمشقة إنما تلزم عن الواجب، فكان الوضوء واجبا عليه أوّلًا، ثم (3) أنسخ، (4) إلى السواك، والوجه الذي حكاه أوضحُ.
[4597]- وقد ورى ابن ماجه (5) عن أبي أمامة مرفوعًا: "مَا جَاءَنِي جبريلُ إلَّا أوصانِي بالسواك حَتى لَقَد خَشيتُ أنْ يُفرَض عَلَيَّ، وعلى أُمَّتِي". وهو ضعيف (6).
[4598]- ولأحمد (7) من حديث واثلة مرفوعًا: "أُمِرْتُ بالسّواكِ حتى خَشيتُ أنْ يُكْتَب عَليَّ".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 49).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 15).
(3) [ق/468].
(4) من "م" و "هـ".
(5) سنن ابن ماجه (رقم 289).
(6) في "م" و "هـ": (وفيه ضعف).
(7) مسند الإِمام أحمد (3/ 490).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2167)