قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (1) وابن عمر (2) وأبي سعيد (3) وأبي هريرة (4) وعائشة (5).
وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

1900 - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.
أما الأول:
[4673]- فروى أبو داود (6) والنسائي (7) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1961)، وصحيح مسلم (رقم 1104).
(2) صحيح البخاري (رقم 1962)، وصحيح مسلم (رقم 1102).
(3) صحيح البخاري (رقم 1963).
(4) صحيح البخاري (رقم 1965) وصحيح مسلم (رقم 1103).
(5) صحيح البخاري (رقم 1964) وصحيح مسلم (رقم 1105).
(6) سنن أبي داود (رقم 2991).
(7) سنن النسائي (رقم 4145).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2200)