‌‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

1966 - [4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".

‌‌تنبيه
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (1).
وفي الباب:
[4801]- عن أبي هريرة، متفق عليه (2) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[4802]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (3) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛--------------------------------------------
(1) كما في الموضع السّابق.
(2) صحيح البخاري (رقم 5142)، وصحيح مسلم (رقم 1412) (50).
(3) صحيح مسلم (رقم 1414).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2257)